حكم الجيلاتين الذي يدخل في تركيب الكثير من الأدويه
فتوى رقم 4781 السؤال: ما حكم الجيلاتين الذي يدخل في تركيب الكثير من الأدويه؛ منها جيلاتين مأخوذ من جلد البقر، ومنها مأخوذ من غضروف البقرة، لكن طالما أن الذبح غير شرعي في الدول الغربية فهل يَحِلُّ أخذ هذا النوع من الجيلاتين، وقد قيل: إن الذبح في كندا يختلف عن باقي الدول، أي: يُذبح على الطريقة الإسلامية، لكن بالتأكيد من دون التسمية، فما رأي الشرع في هذه الأدوية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه المسألة فيها تفصيل عند فقهاء المذاهب الفقهية المعتبرة؛ فالذي عليه السادة الحنفية -رحمهم الله تعالى- في كتبهم أن عين النجاسة الجيلاتين الداخل في الأدوية؛ سواء كان من حيوان مذكّى -مذبوح حسب الشريعة أم لا- إنْ استُهْلِك وانقلبت عَيْنُه إلى عَيْنٍ أخرى نتيجة التفاعل الكيميائي فلا مشكلة، سواء كان الجيلاتين الحيواني حلالًا أم لا، وهذا ما نصَّ عليه فقهاء الأحناف -في كتبهم المعتمدة- حاشية ابن عابدين (1/209 و219 و219). وأما إذا بقيت عينُه -غير الحلال- كما هي فلا يَحِلُّ تناوله -الدواء- إلا إذا لم يكن ثمَّة بديل عنه. والله تعالى أعلم.








