هل يصح المسح على كلسات فاريز؟ وما حكم السائل الذي ينزل من الساق بسبب تورُّمها؟

فتوى رقم 4528 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرجاء الإفتاء لامرأة كبيرة في السن تحتاج كلسات فاريز، تلبسه من الصباح وحتى المساء، وهو مفتوح من ناحية الأصابع، فهل عند الوضوء يُمسح كالجبيرة على الكلسات ويمسح المكشوف عدة مرات حتى يصير كالغسل في المكشوف حتى لا يبتلَّ الكلسات إذا غُسل المكشوف؟ وما حكم السائل الذي ينزل من الساق بسبب تورُّمها لأنني أحسبه نجساً، فما الحلُّ بالنسبة لذلك؟ فهناك صعوبة لغَسل النجاسة هذه؛ لأنه سيكون في كلسات الفاريز.

 الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للبس هذا الغطاء (الكلسات) المتعلِّق بالفريز، إذا أمكن نزعُه بلا ضرر، وجب نزعه أثناء الوضوء، ولا يَصِحُّ المسحُ عليه. أما إذا تعذَّر النزع لحدوث ضرر بنزعه فتغسل السليم وتمسح على الغطاء (الكلسات)، ولا إعادة عليها، وصلاتها صحيحه، وهو ما ذهب إليه السادة الحنفية رحمهم الله تعالى.

أما بالنسبة لما ينزل من الساق من سائلٍ بسبب التورُّم، فيُعفى عنه في حالة تعذُّر النَّزْعِ للغطاء ( كلسات الفريز)، فإن لم يتعذَّر نزعُه للضرر، وَجَبَ غَسْلُه وغَسْلُ الموضع. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *