هل يجوز ثقب الأنف؛ ووضع حلقة فيه، والخروج بذلك إلى الشارع؟
فتوى رقم 4317 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز ثقب الأنف؛ ووضع حلقة فيه، والخروج بذلك إلى الشارع؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة في المذهب- على حرمة خرق الأنف لوضع حلقة للتزيُّن مطلقاً. قال العلَّامة البُجَيْرَميّ -رحمه الله- في حاشيته “تحفة الحبيب على شرح الخطيب” (2/215): “قال الشريف الرحماني: وخرق الأنف لما يُجعل فيه من نحوِ حلقةِ نقدٍ حرام مطلقاً، ولا عبرةَ باعتياد ذلك لبعض الناس في نسائهم وأذن الصبي كذلك، ولا نظرَ لزينته بذلك دون الأنثى، فيجوز خرق أُذنها على المعتمد”. انتهى.
وقيَّد الحنفيةُ جوازَه بأن يكون من عادة النساء المسلمات فعل ذلك، قال العلَّامة ابن عابدين -رحمه الله- من الحنفية في “حاشيته” (3/270) عند قول الحصكفي: “(لم أره) أي منقولًا في المذهب،” قال -أي العلَّامة ابن عابدين رحمه الله تعالى-: “إن ْكان مما يتزيَّن النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القراط”. انتهى. أي لا بأس به عندهم استحساناً.
وعليه: فإنّه ليس من عادة نساء بلادنا فعله، وإنما اليوم هو تشبُّه بما عليه المجتمعات في الغرب، فلا يَحِلُّ فعلُه. والله تعالى أعلم.








