اعتبار مصاريف المنزل والأولاد جزءًا من الزكاة
الفتوى رقم 3952 السؤال: السلام عليكم، بخصوص زكاة المال، فأنا عندي زكاة ذهب، وعندي أولاد ومصاريف، فهل هذه المصاريف ممكن اعتبارها من الزكاة حين إنفاقها؟
الجواب وبالله تعالى التوفيق:
فإنْ كان المقصود بالذهب الـحُلِيّ الخاص بالمرأة فلا زكاة فيه، إلا إذا كان القصد منه الكنز أو زاد عن مثيلاتها في المجتمع وبلغ نصاباً أو زيادة عليه -ونصاب الذهب 85غرام ذهباً خالصاً يعني عيار 24- فتزكّيه.
وأما إن كان المقصود بالذهب مثل الليرات أو الأونصات فهذه تُزكّى كلَّ سنة إنْ بلغت نصاباً ومرَّ عليها حول –عام قمري- وهذا بإجماع أهل العلم، ولا خلاف في وجوب زكاتها.
وأما بالنسبة لإعطاء الزكاة للأولاد والإنفاق على البيت من زكاة المال، فممنوعٌ ذلك؛ لأن النفقة على الأولاد واجبة على والدهم فهم مكفيّون بنفقته عليهم، فإن كان مُعسراً ( يمكنها أن تعطي الزكاة لزوجها) أو متوفياً فالنفقة تصير واجبة على أمّهم؛ فلا تعطيهم من زكاة مالها إلا إذا كانوا مُعسرين عاجزين عن سداد ديونهم فتعطيهم زكاة مالها لوفاء دَيْنهم. والله تعالى أعلم.








