إعطاء الرجل زكاة ماله لأخت زوجته
الفتوى رقم 3843 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن يعطيَ الرجل من زكاة ماله لأخت زوجته لتشتريَ به أغراضًا شخصية؟ علمًا بأنها لا تعمل وأهلها لا ينفقون عليها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
دفعُ الرجل (الصِّهر) مالًا لشقيقة زوجته باعتباره زكاةً جائز، طالما أنها غير مكفِيّةٍ بنفقة مَن يُنفق عليها، وهي متصفة بوَصف الفقر أو المسكنة، وبشرط أن ينويَ عند دفعه المال إليها أنّ ذلك زكاة، فيُملِّكها المالَ ثم هي تتصرّف به بما تشاء من المباحات؛ بأغراض شخصية، أو غيرها. قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية: 60]. والله تعالى أعلم.