أريد أن أعطي الزكاة لصديقي الموظف

الفتوى رقم 3786  السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن أعطيَ الزكاة لصديقي؟ مع العلم أنه موظَّف ولديه راتب، وهو مقترض قرضَيْن لبناء مسكن له ولأسرته. وهل يُشترط أخذ موافقته ليقبل الزكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

  أخي السائل: معلوم أن المستحقين للزكاة هم الأصناف الواردة في [سورة التوبة الآية:60]، حيث قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، ومن هذه الأصناف الغارمون. والغارم هو المسلم الذي عليه ديون مستحَقَّة وعجز عن سدادها، فيُعطَى من الزكاة ما يسدّ به ديونه المستحَقَّة. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (23/221و222).

وعليه: فإنْ كان هذا الدَّين المستحَقّ، لبناء مسكن هو بحاجة له، فلا مانع من إعطائه مال زكاة لسداد دينه. ولا يُشترط إعلامه بأن ما يُعطَى له هو مال زكاة، وإنما ينوي المعطي في قلبه عند دفعها الزكاة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *