هل يَصِحّ دفع الزكاة لزوجة الابن؟

الفتوى رقم 3522 السؤال: السلام عليكم، هل يَصِحّ دفع الزكاة لزوجة الابن؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج في دفع الزكاة إلى زوجة الابن، بشرط أن تكون من المستحقِّات للزكاة لفقر أو مسكنة، أو كان عليها ديون لا تستطيع سدادها، وأن لا تكون مَكْفِيّة بنفقة مَن يُنفق عليها كزوجها أو أبيها.

وعليه: فإن توافرت الشروط المذكورة فلا مانع.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *