قامت العروس بشراء ملبوس بـ 150 دولار من المهر وأعطت ما تبقى لأبيها وأخيها، فهل يحقّ لها ذلك؟

الفتوى رقم 3409 السؤال: السلام عليكم، شخص عقد على فتاة، تمّ عقد القِرانَ وتم الاتفاق على المهر في المحكمة ألف دولار ذهبًا معجَّلًا وخمسمائة دولار ثمن لباس وألف دولار مؤجَّلًا، قامت العروس بشراء ملبوس بـ 150 دولار وأعطت ما تبقى لأبيها وأخيها، فهل يحقّ لها ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل، إذا كان هذا المبلغ المعطَى لها هو جزء من المهر المسمّى، على أن تشتريَ فيه ثياب جهاز لها، فهو صار مالها، ولها الحق في التصرُّف به كما تشاء باتفاق العلماء. وأما إذا كان هذا المبلغ معطًى لها من زوجها بعد العقد، واشترط عليها أن تشتريَ به ثياباً لها، فلا يَحِلُّ لها أن تعطيَ والدها منه شيئاً إلا بإذن زوجها، وبعض العلماء رخَّصوا في القليل الذي لا يَضُرُّ بالزَّوج.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *