ما حكم وضع مادّة تبييض تحت العين فقط بسبب السواد البسيط؟ وهل يدخل ذلك في الزينة المحرَّمة؟
الفتوى رقم 3052 السؤال: السلام عليكم، نعلم أن وضع الزينة للنساء والخروج بها محرّم، فما حكم وضع مادّة تبييض تحت العين فقط بسبب السواد البسيط؟ وهل يدخل ذلك في الزينة المحرَّمة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في ذلك، طالما أنه لإخفاء السواد الموجود تحت العين.
والله تعالى أعلم.








