أحدُ الـمُطْربين تاب وتصدَّق بمال عليّ، فهل يجوز أن آخذه؟
الفتوى رقم 3012 السؤال: السلام عليكم، أحدُ الـمُطْربين تاب وتصدَّق بمال عليّ، فهل يجوز أن آخذه ولا أعلم إن كان له مصدر ثانٍ لرزقه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج طالما أنك بحاجة إليه، فالحُرمة في المال هنا ليست لذاته بل لأمر خارجي وهو الغناء وقد أخذه برضا صاحبه، بخلاف المال المحرّم لذاته كالمسروق.
والله تعالى أعلم.








