أحدُ الـمُطْربين تاب وتصدَّق بمال عليّ، فهل يجوز أن آخذه؟

الفتوى رقم 3012 السؤال: السلام عليكم، أحدُ الـمُطْربين تاب وتصدَّق بمال عليّ، فهل يجوز أن آخذه ولا أعلم إن كان له مصدر ثانٍ لرزقه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج طالما أنك بحاجة إليه، فالحُرمة في المال هنا ليست لذاته بل لأمر خارجي وهو الغناء وقد أخذه برضا صاحبه، بخلاف المال المحرّم لذاته كالمسروق.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *