امرأة زوجها متوفَّى وتريد أن تزورَه في المقبرة، فهل لها ذلك؟

الفتوى رقم 2677 السؤال: السلام عليكم، امرأة زوجها متوفَّى وتريد أن تزورَه في المقبرة، فهل لها ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ الفقهاء -في كتبهم المعتمَدة- على أنّ خروج المعتدَّة عدَّة وفاة متوقِّفٌ جوازُه على الحاجة أو الضرورة.

بناء عليه: فلا تُعَدُّ زيارة المقابر من الحاجات ولا الضرورات، فلا يَحِلُّ للمعتدَّة الخروج من بيتها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *