هناك حلف يمين بالصيغة الآتية: (عليّ الحرام عليّ الحرام والطلاق أنك لن تري صديقاتك)، ما حكم هذا اليمين؟ وهل يعتبر طلاقاً؟
الفتوى رقم 2651 السؤال: وقع زوجان في مشكلة وجدال، وكان هناك حلف يمين بالصيغة الآتية: (عليّ الحرام عليّ الحرام والطلاق أنك لن تري صديقاتك)، ما حكم هذا اليمين؟ وهل يعتبر طلاقاً؟ وما طريقة التكفير عنه؟ وفي حال أن الزوجة رأت رفيقاتها فهل يقع الطلاق؟ وإذا وقع طلاق ما كيفية معالجة الأمر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فلفظ “عليّ الحرام” كناية يحتمل الطلاق وغيره، لكن ذكره معه للطلاق يعني أنه أراد به الطلاق؛ وهذا اليمين يسمّى طلاقاً معلَّقاً باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، ولا يمكن الخروج منه، فإذا وقع الأمر المعلَّق عليه مع التذكُّر للتعليق، والعلم به، والاختيار، فقد وقع الطلاق، يعني لو حصل في حالة النسيان، أو الجهل بالتعليق، أو الإكراه عليه، فإنه فلا يقع.
ويجدُر التنبيه إلى سؤال الزوج عن قصده من التعليق، هل هو تعليق مطلَق أم مقيَّد بحالة معيّنة في أمر معيّن فقط، فإن كان مطلَقاً يعني لا تراهنَّ في أي وقت، فيكون المنع من رؤيتهنَّ في أي وقت، وإلا فإن كان مقيّداً، فينتفي اليمين بعد زوال هذا القيد.
والله تعالى أعلم.








