عقد قِران ابنتها في البيت ولكنْ لم يُثَبَّت في المحكمة، ثمّ طلَّق الخاطِب ابنتها ولم يكن هناك خلوة شرعية، فهل عليها عدّة؟

الفتوى رقم 2637 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخت تقول إنه تم عقد قِران ابنتها في البيت بشروطه الشرعية وكتبه شيخ، ولكنْ لم يُثَبَّت في المحكمة، ثمّ طلَّق الخاطِب ابنتها ولم يكن هناك خلوة شرعية، فهل عليها عدّة؟ وهل لها الحقّ بنصف المهر المتّفق عليه بين الطرفَين في العقد؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

المرأة المطلَّقة غير المدخول بها لا عدَّة عليها؛ لقول الله تعالى: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [سورة الأحزاب الآية: 49]، ولها نصف المهر المسمَّى؛ لقول الله تعالى في القرآن الكريم: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ.) [سورة البقرة الآية: 237].

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *