هل تجب الزكاة على حُلِيِّ المرأة من الذهب؟ وكم هو نصاب الزكاة؟

الفتوى رقم 2509 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تجب الزكاة على حُلِيِّ المرأة من الذهب؟ وكم هو نصاب الزكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا زكاة في حُلِيِّ المرأة إلا إذا قصدت كنزه وبلغ نصاباً، وهو 85 غرام ذهبٍ صاف، فتخرج اثنين ونصف بالمئة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *