هل تجب الزكاة على حُلِيِّ المرأة من الذهب؟ وكم هو نصاب الزكاة؟
الفتوى رقم 2509 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تجب الزكاة على حُلِيِّ المرأة من الذهب؟ وكم هو نصاب الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا زكاة في حُلِيِّ المرأة إلا إذا قصدت كنزه وبلغ نصاباً، وهو 85 غرام ذهبٍ صاف، فتخرج اثنين ونصف بالمئة.
والله تعالى أعلم.








