إذا رأى المتيمِّم الماء بعد صلاته، فما حكمه؟ هل صلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة؟

الفتوى رقم 2333 السؤال: إذا رأى المتيمِّم الماء بعد صلاته، فما حكمه؟ هل صلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة- على الحالات التي يجب فيها على المتيمِّم قضاءُ الصلاة التي صلّاها بالتيمُّم، وهي:

  • – إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة وكان في الحضر (الأماكن المسكونة).
  • – إذا كان في سفرِ معصيةٍ وصلَّى بتيمُّم وجب عليه القضاء عند رؤية الماء.
  • – والمسافر إذا نوى الإقامة في الحضر فصلَّى بتيمُّم وجب القضاء عند رؤية الماء.
  • – رؤية المتيمِّم للماء أثناء الصلاة في الحضر.
  • – إذا تيمَّم لشدَّة البرد لزمه الإعادة سواء كان في السفر أم في الحضر. انتهى ملخَّصاً من “مغني المحتاج شرح المنهاج” للخطيب الشِّربيني -رحمه الله- (1/89-107) و”المجموع شرح المهذَّب” للإمام النووي -رحمه الله- (2/348).

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *