لمس يد المرأة للرجل الأجنبي عنها، هل يُنقض الوضوءُ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟
الفتوى رقم: 1351 السؤال: نعلم حرمة لمس يد المرأة للرجل الأجنبي عنها، فإن تقصَّدت اللمسَ هل يُنقض الوضوءُ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فعند السادة الأحناف لا يُنقض الوضوء بمسِّ المرأة الأجنبية؛ سواء أكان عامدًا، أم ناسيًا، أم جاهلًا، أم ساهيًا.
والله تعالى أعلم.








