حكم (أجرة مشوار) أخذ الدين لمن لا يستطيع سداده
الفتوى رقم 980 السؤال: السلام عليكم، يوجد عندي محل، بعضُ الزبائن يستدينون، فأذهب لأخذ الدَّين فيقول لي أحدهم: المال ليس متوفرًا، خذ هذه أجرة الوقود لأنك أتيت. هل يحرم أخذُه؟ بارك الله بكم.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ جمهور الفقهاء -الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة- على جواز أخذ هدية المـُــقترِض للمُقرِض قبل وفاء الدَّين إذا كانت بلا شرط، والأَولى والأفضل التنزُّه عنها -عدم أخذها-. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يَحِلُّ أخذُها إلا إذا احتسبها المُقرِض من الدَّين أو يكافئه -أي المُقرِض- عليها، وصرّحوا على أنّه إن كان من عادته -المُقترِض- أن يُهديَه قبل القرض فلا مانع. ملخّصًا مِن الموسوعة الفقهية (33/131،132).
بناء عليه: فلا حرج في أخذ هذا المبلغ، لكن الأفضل عدم أخذه، أو أنّه يتمّ احتسابه من الدَّين على قول السادة الحنابلة.
والله تعالى أعلم.








