حكم قضاء صلاة الوتر
الفتوى رقم: 875 السؤال: السلام عليكم، من نام عن صلاة الوتر فهل يقضيه أم لا؟ وإن كان الجواب: نعم، فكيف يقضيه، ومتى؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من قضاء النوافل وكذا الوتر، وقد نصَّ على ذلك الشافعية في كتبهم المعتمدة، أما كيف يقضي ومتى؟ فإنه يقضي ما فاته؛ فينوي القضاء عند تذكُّره، لحديث رواه البيهقي وصحَّحه الحاكم -على شرط الشيخين-: “إذا أصبح أحدكم ولم يُوتر فليوتر”. ورَوى أبو داود في سننه قولَه صلَّى الله عليه وسلَّم: “من نام عن وتره، أو نَسِيَه فليصلِّه إذا ذكره”.
والله تعالى أعلم.








