حكم دفع زكاة المال لأختي المنفصلة عن زوجها وتقيم عندنا تنتظر طلاقها
الفتوى رقم: 607: السؤال: لدي أخت متزوجة ولها ولدان، أحدهما 5 سنوات والآخر 4 سنوات، وهي منفصلة عن زوجها من سنتين ومقيمة عندنا في البيت تنتظر طلاقها من زوجها، فهل يجوز أن أخصص لها قسمًا من زكاة المال لدي. وجزاكم الله كلَّ خير. مع العلم أن زوج أختي لاينفق على أولاده.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فلا حرج في إعطاء الأخت من زكاة مالك، ولك بذلك أجران: أجر صلة الرحم، وأجر إخراج الزكاة.
والله تعالى أعلم.








