هل يجوز لي الاقتراض، والذهاب للحجِّ والعمرة أنا وزوجي؟

الفتوى رقم: 501: السؤال: هل يجوز لي الاقتراض، والذهاب للحجِّ والعمرة أنا وزوجي؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في الاقتراض الكراهة إن لم تكن ثمة حاجة إليه، فالأفضل عدم الاقتراض لأداء هذه العبادة؛ لأن من شروط وجوبها الاستطاعة المالية ، والعمرة صحيحة ويؤجر عليها. واعلم أنه يحرم الاقتراض إذا كان قرضًا ربويًّا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *