هل يصح إعطاء مال الزكاة لشخص فقير ليذهب إلى العمرة؟
الفتوى رقم: 460: السؤال: هل يصح إعطاء مال الزكاة لشخص فقير ليذهب إلى العمرة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
دفع الزكاة لا يكون إلا للمصارف الثمانية التي حددتها الآية القرآنية الكريمة، قال سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (سورة التوبة: 60).
وعليه فكون الشخص الذي يريد الذهاب للعمرة فقيرًا -يعني أنه لا يجد ما يكفيه- فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة لوجود صفة الفقر فيه، وليس لكونه سيذهب للعمرة.
والله تعالى أعلم.








