هل يجوز إعطاء الأب والأم من الزكاة؟
الفتوى رقم: 383: السؤال: هل يجوز إعطاء الأب والأم من الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتفق فقهاء المذاهب المعتبرة أنه لا يَحِلُّ للأصل وإنْ علا -كالأب والجد- أن يدفع زكاته لفروعه وإن نزلوا كما في السؤال؛ فبما أنه ينفق عليهم فلا يَحِلُّ له أن يعطيَهم من زكاته، إلا إذا كان لا يستطيع النفقة عليهم.
والله تعالى أعلم.








