ما هو نصاب الزكاة؟ وهل يجوز إعطاؤها للأم؟

الفتوى رقم: 366: السؤال: ما هو نصاب الزكاة؟ وهل يجوز إعطاؤها للأم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لنصاب الزكاة هو 85 غرامًا من الذهب الصافي، فيُحَدَّدُ سعر غرام الذهب حسب سعر السوق ويُضرب بخمسة وثمانين فالنتيجة هي النصاب من النقد، أي العملة الورقية.

وأما بالنسبة لإعطاء الزكاة للأم، فقد نصَّ الفقهاء على أن الزكاة لا تعطى للأصول -كالأب والأم إن عَلَوا- بناء عليه: فلا يجوز دفع الزكاة للأم، إلا إذا كانت غارمة -عليها ديون- بل إنه يجب عليك أن تنفق عليها من أصل المال.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *