عندي حصَّالة أجمع فيها منذ سنتين، ولا أعرف ما فيها من مال، فكيف أخرج الزكاة؟
الفتوى رقم: 306: السؤال: عندي حصَّالة أجمع فيها منذ سنتين، وما أعرف مقدارها فيها، هل يجب علي الزكاة؟ وكيف أخرج الزكاة إذا لم أعرف المقدار؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إن كانت هذه الأموال التي في الحصَّالة صدقة لجهة معينة فلا زكاة فيها، أما إن كانت أموالًا يُقصد بها الادخار فتجب تزكيتها إذا بلغت نصابًا مع أموال -نقود لك- أو بلغت هي نصابًا لوحدها وليس لك نقود غيرها، كلُّ ذلك بشرط مرور حول -قمري-كامل، من حين بلوغها النصاب الشرعي.
ولا بد أن تفتح الحصَّالة لتعرف إن كان المال قد بلغ نصابًا، أم لا.
والله تعالى أعلم.








