شك المصلي بوجود الحدث في الصلاة

فتوى رقم 5311 السؤال: انا عندي الوسواس، والحمد لله أتعافى من ذلك بفضل الله عزَّ وجلَّ، لكن أحياناً وأنا في صلاة الجماعة أقطع الصلاة بعد التكبير، وأحياناً أقطعها أثناء الركوع أو السجود، لكن أُحرج من القيام من الركوع والسجود لتكبيرة الإحرام، فأكمل الركوع أو السجود، وأنتظر إلى أن يقوم الإمام للركعة التالية ومن ثَمَّ أكبر تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة. سؤالي هل فعلي هذا يُعَدُّ من الرياء المُخرج من الملة والعياذ بالله ؟ لأنني وجدت فتوى أنَّ مَن أحدث واكمل الصلاة يُخشى عليه من الرِّدَّة، ولكنني لم أُحدث أنا طاهر، إنما قطعت الصلاة بسبب الوسواس، وأكملت مع الإمام في الركعة التي تليها .


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل فإن الشك بأنك أحدثت، لا عبرة به، طالما أنك على يقين بأنك توضأت ثم طرأ الشك، والقاعدة الفقهية المجمع عليها أن اليقين لا يزول بالشك، فالواجب عليك إكمال الصلاة وإتمامها، وألَّا تخرج منها بهذا الشك.


وعليه: فالواجب عليك إكمال صلاتك، ولا يُعتبر ذلك الشك. والله تعالى أعلم .

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *