حكم الزواج في عشر ذي الحجة
فتوى رقم 5237 السؤال: شابٌ يقيم في ألمانيا حدَّد موعد زواجه في ٨ ذي الحجة للعام المقبل إن شاء الله . السؤال هل يوجد حرج في ذلك؟ أم أنَّ الأفضل تغيير الموعد ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانعَ من الزواج في هذا التاريخ، أو في الأشهر الُحرم، طالما أنَّ العاقدَيْن أو أحدهما لن يكونا أو يكون مُحرِماً بحجٍّ أو عمرة. والله تعالى أعلم.








