حكم اختلاف الوجهة بعد الاتفاق مع سائق الأجرة (التاكسي) ؟
فتوى رقم 2220 السؤال: أنا شخص استقلَّيت سيارة أجرة واتقفت معه لإيصالي مكان معيّن، ثمّ أطلت المسافة قليلاً فغضب السائق وهدَّدني، ثم نزلت بمسافة تبعد ٥ دقائق من الموقع المتفق عليه، ولم أُعطه الأجرة، ماذا أفعل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق: بما أنك اتفقت مع السائق على إيصالك إلى مكان معيَّن مقابل مبلغ من المال، لكنك طالبته بالذهاب إلى مكان آخر، ومن ثَمَّ إلى المكان المتفق عليه. فالمطلوب أن تعطيَه أُجرة المِثل، وهذا ما عليه الشافعية والمالكية (يعني في البلد لو أردت ان تذهب بسيارة أجرة إلى المكان نفسه الذي أوصلك إليه، كم يأخذ السائق أُجرة عليه)، فتدفع له المبلغ نفسه خاصَّة أنَّك طالبته بزيادة كما تقول:”وطوَّلت المسافة قليلاً”.
وعليه: فالذي نُفتي به هو أنه يلزم المستأجر –الراكب- في ذلك أجرة المثل. والله تعالى أعلم.








