حكم الزواج من المرأة الثيّب دون علم أهلها
فتوى رقم 5135 السؤال: السلام عليكم، ما حكمُ رجلٍ تزوَّج امرأةً ثيِّباً دون علم أهلها، بسبب شروطهم الصعبة في الزواج من خارج العائلة؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإن العقد على امرأة ثيِّبٍ من دون علم أهلها ابتداءً عقد باطل عند جمهور أهل العلم -المالكية والشافعية والحنابلة-، وهذا ما نُفتي به، خلافاً لمذهب الأحناف الذين قالوا بصحة العقد.
وننبِّه السائل إلى أن هذا العقد بهذه الطريقة يسبب مشاكل اجتماعية وعائلية خطيرة، ونشير إلى أنه يمكن للمرأة المذكورة أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي في بلدها ليكون وليُّها القاضي نفسَه.
وعليه: فإن الذي نُفتي به هو ما عليه جمهور أهل العلم من عدم صحة هذا العقد. والله تعالى أعلم.








