حكم وضع حصاة تحت اللسان للصائم لإثارة اللعاب وبلعه
فتوى رقم 5121 السؤال:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أثناء الصيام يقوم بعض الناس بوضع حصاة صغيرة مغسولة جيدًا تحت اللسان؛ بهدف إثارة الغُدد اللُّعابية وزيادة إفراز اللُّعاب، ثم يقوم ببلع هذا الريق عند شدة العطش، فهل يُعَدُّ هذا الفعل مُفطِّرًا، أم لا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنْ كان الحجر المذكور لا يفرز مادة تختلط بالريق فلا يُفسد الصومَ وضعُه بالفم، لكنه مكروه -يعني تركه أَولى وأفضل-. وننبّه السائل إلى أنه في حالة إخراج الحجر المذكور من الفم، فلا يَصِحُّ إعادتُه إن كان عليه رطوبة تنفصل -يعني ريقه- فإن بلع رطوبة الريق المنفصلة عن الحجر بعد إخراجه من فمه وإعادته فسد صومه. وقد اتفق الفقهاء على أنَّ الريق إن انفصل عن معدنه -يعني انفصل عن اللسان أو الفم- ثم أُدخل إلى الفم أو وضع على اللسان، صار له حكم المائع الأجنبي، فإن ابتلعه الصائم أفطر، وإلا فلا يفسد صومه لكنه مكروه. والله تعالى أعلم.








