هل يُسَنّ للمنفرد الأذان والإقامة عند الصلاة المفروضة؟

فتوى رقم 5086 السؤال: هل يُسَنُّ للمنفرد إذا أراد أداء الصلاة المفروضة أن يُؤذّن ويُقيم، وهل في تركه للأذان حرج؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل، قد نصَّ جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، على  أنه يُسَنُّ للمنفرد إنْ أراد أداء الصلاة المفروضة أن يؤذِّن لها ويقيم.

وعليه: فلا حرجَ في ترك الأذان للمنفرد إنْ أراد تأدية الصلاة المفروضة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *