هل يُسَنّ للمنفرد الأذان والإقامة عند الصلاة المفروضة؟
فتوى رقم 5086 السؤال: هل يُسَنُّ للمنفرد إذا أراد أداء الصلاة المفروضة أن يُؤذّن ويُقيم، وهل في تركه للأذان حرج؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، قد نصَّ جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، على أنه يُسَنُّ للمنفرد إنْ أراد أداء الصلاة المفروضة أن يؤذِّن لها ويقيم.
وعليه: فلا حرجَ في ترك الأذان للمنفرد إنْ أراد تأدية الصلاة المفروضة. والله تعالى أعلم.








