حكم قول الزوج: “إذا رجعت إلى البيت سأطلّق أمك” وهل يعدّ طلاقًا معلّقًا؟
فتوى رقم 5051 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم فتوى في حال غضب الزوج، حيث قال لابنه: “إذا رجعت إلى البيت، سأطلِّق أمَّك” فهل يُعتبر هذا طلاقًا معلَّقًا؟ وهل يقع الطلاق إذا عاد الابن إلى البيت فعلًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يقع بهذا اللفظ الطلاق؛ لأنه وعد بإيقاع الطلاق، وليس هو تعليق الطلاق بعودة الابن إلى البيت، وليس يميناً أيضاً؛ لأنه لم يتضمن القسم باسم الله أو صفة من صفاته تعالى، ولا يلزمه شيء بهذا الكلام.
وعليه: فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ وإنْ عاد الابن إلى البيت. والله تعالى أعلم.








