حكم خصي القطط للتخفيف من معاناتها أو للحفاظ على نظافة المكان
فتوى رقم 5048 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي قطٌّ أعمى، لا يملك عينين، وبسبب حالته الصحية تلك لا يمكنني تزويجه، وفي الوقت نفسه يبدو عليه التأثُّر والرغبة، مما يسبِّب له معاناة، كما أنه يوسّخ الأرض بسبب ذلك. هل يجوز لي أن أقوم بخصيه للتخفيف من معاناته والحفاظ على نظافة المكان؟
وما هو الحكم الشرعي في خصي القطط، وخاصة في مثل حالته؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ الفقهاء على حُرمة خصي الحيوان؛ لما روى الإمام أحمدُ في مسنده من حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: “أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن خِصاء الخيل والبهائم“، وقد أجاز بعض فقهاء الحنفية والمالكية الخِصاء إذا كان فيه مصلحة شرعية معتبرة أو دفع مضرَّة.
وعليه: فإن كان لوجود القطِّ في البيت حاجة ومصلحة، وأردت إخصاءه لدفع ضررٍ عنه فلا مانعَ من ذلك، وإلا بأنْ لم يكن ثمة حاجة له في البيت، فيُمنع الإخصاء بل أخرجه من بيتك ليعيش في البرية. والله تعالى أعلم.








