هل يقع الطلاق إذا قال الزوج: “أول مرة أطلِّق على شيء إذا فتّشتِ جوالي” ولم يُكمل الجملة؟

فتوى رقم 5046 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حدث بيني وبين زوجي خلاف، فقمت بتفتيش هاتفه، فغضب من ذلك، وقال لي: “شوفي، أول مرة أطلِّق على شيء، إذا فتّشتِ جوالي…”، وكان يريد أن يُكمل الجملة ويقول: “فأنتِ طالق”، لكنه لم يُكملها، لأني صرخت في وجهه وقلت له “اسكت”، فسكت فورًا ولم يُكمل جملة الطلاق.

وسؤالي هو: هل يُعتبر قول هذه العبارة طلاقًا؟ مع العلم أنه لم يتلفّظ بكلمة “أنتِ طالق”، ولم يكن يقصد الطلاق في تلك اللحظة، وإنما كان يُخبرني عن نيته فقط. كما أن قوله “أول مرة أطلق على شيء” جاء بصيغة المضارع، لكنه كان يقصد بها المستقبل، أي: أنه لأول مرة في حياته ينوي الطلاق على شيء كهذا، ولكنه لم يُقدم عليه فعليًا بسبب منعي له. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بما أن الزوج لم يتلفظ بـ “أنت طالق”، بل قال “أطلِّق “يعني هو لم يجزم بإيقاع الطلاق، فكأنه يهدِّد به، فإنْ حصل وتم تفتيش هاتف الجوال من جهة الزوجة، فهو غير مُلزم بإيقاع الطلاق، ولا يقع الطلاق إلا إذا تلفَّظ به الزوج.

وعليه: فلا يقع الطلاق بقول الزوج للزوجته: “شوفي أول مرة أطلِّق على شي إذا فتشتِ “. والله تعالى أعلم. 

تنبيه: هذه الفتوى هي إجابة عما ورد في السؤال فقط، فإن كان ثمة تغيير في كلام الزوج فالفتوى تتغير تبعاً لما نطق به الزوج.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *