حكم استخدام صور الذكاء الاصطناعي في الإعلانات التجارية والدعائية

فتوى رقم 5019 السؤال: السلام عليكم، ما حكم استخدام الصور التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ووضعها في الاعلانات؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للصور التي يصدرها الذكاء الاصطناعي يختلف حكمها باختلاف نوعية الصورة، فمعلوم أن التصوير إما أن يكون لذي روح (الإنسان، والبهائم؛ كالحصان وغيره) أو الجمادات ( كالجبال، والأرض، والسيارة ونحو ذلك). والصورة إما ان تكون هي طبق الأصل، وأخذت من التصوير الفوتوغرافي أو بكاميرات الفيديوهات ونحوه. فالصور لغير ذي روح، لا مانعَ من تصويرها بأي وسيلةكانت،  أو على أي طريقة، فالحكم فيها بالإباحة مطلقاً. وأما تصوير ذي روح ففيه تفصيل، فإن كانت الصور على شكل تصوير، أي: رسم، وليس حبس لصورة شخص حقيقي (الفوتوغرافي ونحوه) فلا يَحِلُّ إن كانت كاملة، وفيها مضاهاة لخلق الله باتفاق الفقهاء. ونصَّ المالكية والحنابلة -وهو الـمُفتى به عندهما- أن لا حرج في رسم وجه ذي روح فقط كوجه الإنسان، خلافاً للشافعية القائلين بالتحريم.  ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (12/110،111) .

وعليه: فإن كانت الصورة التي يخرجها الذكاء الاصطناعي لغير ذي روح فلا مانعَ منها مطلقاً، وأما إن كانت لذي روح وهي -الصورة- حبس للظلِّ يعني فوتوغرافية ونحوها فلا مانعَ أيضاً  بشرط أن لا تتضمَّن كشف عورات، وأن تكون بإذن صاحبها. وأما إن كانت لذي روح وتدخل تحت مسمَّى الرسم، وفيها مضاهاة يعني مشابهة لخلق الله، وهي كاملة لذي الروح فيحرم، بخلاف ما لو كانت للوجه فقط فلا يحرم عند فقهاء المالكية والحنابلة. وننبِّه إلى أن الحالات التي يجوز فيها التصوير يُشترط فيها أن لا تتضمَّن حراماً كسخرية ونحو ذلك . والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *