هل تُصلّى الفجر أداءً إذا لم يحن وقت الشروق حسب التقويم؟

فتوى رقم 4978 السؤال: السلام عليكم، هل أنوي أن أُصلِّيَ الفجر حاضرًا لو كانت الشمس طلعت، ولكن التقويم الإسلامي أن وقت الشروق لم يَحِنْ بعدُ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في التقويم الإسلامي لمواقيت الصلاة، أنه صحيح، ووقت الشروق هو الذي تخرج فيه صلاة الفجر عن وقتها، وفرق بين بزوغ الفجر وبين شروق الشمس، فطالما أنَّ وقت الشروق لم يحصل، فصلاة الفجر تكون أداء وليست قضاءً، أما إذا أشرقت الشمس، وكان الاستيقاظ في هذا الوقت، فالمطلوب أداء صلاة الفجر فورًا، وتكتب أداءً؛ لأن النَّوم عذر يمنع ترتُّب الإثم، ففي الصحيحَيْن أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : “مَن نام عن صلاة أو نسيها فليُصَلِّها إذا ذكرها”. إلا إذا كان ثمة تقصير في الأخذ بأسباب الاستيقاظ لأداء الصلاة في وقتها، فيأثم بذلك. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *