حكم إعطاء الزكاة لجمعيات الأيتام والمدينين
فتوى رقم 4973 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إعطاء زكاة المال أيضًا لدار أو جمعية أيتام؟ وهل تجوز الزكاة على المدين، مثلًا عليه دين 200 دولار؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: فالزكاة تُعطى للمسلمين الذين ينطبق عليهم أحد الأوصاف الثمانية الواردة في القرآن الكريم، وهذا بإجماع أهل العلم، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ وَاللهُ عليمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60]. فإعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية، أو دُور التعليم أو الأيتام ونحوه لا يَصِحُّ، إلا إذا كان المقصود توكيلهم بصرفها على المستحقِّين دون التصرُّف فيها.
وعليه: فلا يَصِحُّ تمليك مال الزكاة للجمعيات أو دُور الأيتام إلا على سبيل التوكيل بصرفها وتمليكها للمستحقين المذكورين في الآية، ويُشترط في هذه الجمعيات أو دُور الأيتام أن يكون القائمون عليها مؤهَّلين من حيث العلم الشرعي في مصارف الزكاة وأحكامها.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فلا مانعَ من دفع الزكاة -للغارم- المدين، بشرط أن يكون مسلمًا عاجزًا عن سداد دينه.
وعليه: فإن توفرت الشروط المذكورة في الـمَدِين -الغارم- جاز دفع الزكاة إليه ليسدِّد دَيْنه. والله تعالى أعلم.