كفارة إفطار المريض العاجز عن الصيام: هل يجوز دفع المال بدل الإطعام؟

فتوى رقم 4970 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، امرأة في سن الستين، معها مرض في الكلية ولا تستطيع الصيام، فما كفارة إفطارها؟ وهي لا تستطيع أن تطبخ وتطعم، تريد أن تدفع مالًا، فكم تدفع؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصّ الفقهاء في كتبهم المعتمدة على أن العاجز عن الصوم بسبب المرض الدائم الذي لا يُرجى البرؤ منه، يجب عليه فدية الصوم فقط، ومقدار الفدية هو مُدٌّ -يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام عن كلِّ يوم، من غالب قوت –طعام- أهل البلد؛ كالأرز والفول والعدس أو التمر مثلًا… يُمَلَّك –يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم غير الأصول (كالأب والأم) والفروع (كالابن والبنت). وأجاز بعضُ أهل العلم دفعَها نقدًا. وتقدَّر اليوم بـمئتي ألف ليرة لبنانية ( 200,000 ل.ل) عن كلِّ يوم. ووقت أداء الفدية هو نهاية شهر رمضان أو بعده عن الشهر كلِّه، أو كل يوم بيومه عند دخوله من رمضان، وأجاز بعض أهل العلم أداء الفدية أول رمضان، والأفضل إخراجها نهاية شهر رمضان.

وعليه: فمن عَجَز عن صوم رمضان، عجزًا دائمًا، يلزمه فدية الصوم، ويؤديها نهاية شهر رمضان عن الشهر كلِّه. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *