هل يُعد إرسال الزوجة إلى بيت أهلها للضغط عليها للرجوع؛ طلاقاً؟

فتوى رقم 4933 السؤال: السلام عليكم، أنا تزوجت امرأة ثانية، والزوجة الأولى تطلب الطلاق، وأنا أرسلتها إلى بيت أهلها لمدة شهر كي تحسَّ بالفراق وترجع إلى بيتها، هل يجوز لي فعل هذا الشيء؟ وهل يعتبر ذلك طلاقًا؟ وأنا طلَّقتها مرة واحدة من قبل، والآن أرسلتها إلى أهلها لكي تأخذ قرارًا؛ إما الرجوع، أو الانفصال.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الطلب من الزوجة الذهاب إلى بيت أهلها لا يُعتبر طلاقًا، إلا إن نوى الزوج بذلك اللفظ الطلاق.

وعليه: بما أنك لم تنوِ بقولك لها: “إذهبي إلى أهلك” الطلاقَ، فلا يقع. وبما أنك قصدت بذلك إشعارها بخطورة طلبها للطلاق فلا مانع. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *