رجل توفي وترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وخمس بنات

فتوى رقم 4926 السؤال: أنا لدي إخوة ذكور اثنين وخمسة إناث، ولدي زوجة أب ولدينا أرض مساحتها ما يقارب ثلاث دونمات، وأرادوا البيع ولكن السعر كان قليلاً، ماذا أفعل كي تبقى حصتي كما هي ولا أبيع؟ على الرغم من أن إخوتي لم يقسموا الأرض، هل آثم إذا رفضت البيع إذا كان السعر لم يناسبني؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

المسألة: رجل توفي وترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وخمس بنات. فالقسمة الشرعية للتركة أنَّ الزوجة تأخذ الثمن، لوجود الفرع الوارث -الأولاد-، لقول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [سورة النساء الآية: 12]. وأما الأولاد -ثلاثة ذكور، وخمسة بنات- فيأخذون الباقي، للذكر مثل حظِّ الأنثيين، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [سورة النساء الآية:11].

وعليه: فالأرض -3 دونم، وكل دونم 1000 متر يعني تساوي الأرض كلُّها 3000 متر – تُقسم بحسب النِّسب التي ذكرناها يعني زوجة أبيك تأخذ ثُمن الأرض (375متر) والباقي للذكر مثل حظِّ الأنثيين فلكلِّ واحد من الذكور 403,84 متر، ولكل بنت 201,92 متر. وأما بالنسبة لبيع الأرض فالمطلوب أن تتفقوا جميعاً على ثمن بيعها، وإلا فإنه يمكن لكلِّ واحد أن يبيع نصيبه على انفراد، كلٌّ بالثَّمَن الذي يريده. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *