ما حكم العقيقة؟ وهل يجوز الذبح عند المقدرة بغضِّ النظر عن العمر؟
فتوى رقم 4918 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، نريد السؤال عن العقيقة؛ لدينا بنت عمرها ٨ سنوات، ورضيع عمره ٦ أشهر، لم يتمَّ الذبح عنهما لعدم القدرة، ما حكم ذلك؟ وهل يجوز الذبح عند المقدرة بغضِّ النظر عن العمر؟ وشكراً لكم.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اتفق الفقهاء على أنه يُستحب أن يَعُقَّ الأب عن مولوده يوم السابع. ونصَّ فقهاء الشافعيَّة: “على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكنْ يُستحب ألَّا تؤخَّرَ عن سنِّ بلوغ المولود، فإن أُخِّرت حتى يبلغ سَقطَ حكمها في حقِّ غير المولود -الأب- وأما هو -أي: المولود- فمُخيَّر في العقيقة عن نفسه”. انتهى.
ويُسَنُّ أن يُذبح عن الذكر شاتان؛ فقد روى الترمذيُّ -بسند صحيح- عن أمِّ كُرز الخُزاعية رضي الله عنها، أنها قالت: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول في العقيقة: “عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة“. ويُشترط في الشاة -أي: الخروف- شروطُ الأُضحيةِ نفسِها، وهي: أن تكون الشاة عمرها سنة، وأن تكون سمينة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تُنْقِصُ لحمَها.
وعليه: بما أن العقيقة مستحبة، فهي غير واجبة، فعند القدرة عليها وقبل بلوغ الولد يبقى حكمها الاستحباب في حقِّ الأب، وإلا بأنْ قدِر الأب على أن يَعُقَّ بعد بلوغ الولد فتسقط في حقِّه. والله تعالى أعلم.