هل يجوز إعطاء الزكاة للجمعية المتخصِّصة في نقل المرضى والجرحى لتصرف على نفقات تلك المؤسسة؟

فتوى رقم 4908 السؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة للجمعية المتخصِّصة في نقل المرضى والجرحى لتصرف على نفقات تلك المؤسسة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يَصِحُّ دفع الزكاة وتمليكها لمؤسسة تقوم على إسعاف المصابين أو المرضى ونحوها من المؤسسات؛ فالزكاة إنما تدفع وتُمَلَّك للأفراد ولا تملَّك للمؤسسات مهما كانت وِجهة عملها، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة؛ قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) [سورة التوبة الآية: 60]. ومصرف في سبيل الله الوارد في الآية، هو مصرف المجاهدين في سبيل الله عند جمهور الفقهاء، وتوسَّع فيه المالكية ليشمل كلَّ ما يخدم الجهاد القتالي. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية( 22/322). وبعض العلماء المعاصرين يتوسَّعون في مفهوم مصرف في سبيل الله أخذاً بأقوال غير معتمدة في بعض المذاهب الفقهية، فيُفتون بجواز دفع الزكاة وتمليكها للمؤسسات الصحية ونحوها كبناء المساجد أو إنشاء القنوات والإذاعات الإسلامية… وغيرها بشروط. وما ذكرناه أولاً هو الصواب الذي نُفتي به.

وعليه: فلا يصحُّ إعطاء الزكاة وتمليكها للمؤسسة الطبية المذكورة إلا على جهة التوكيل لإعطائها للمستحقين من الأصناف المذكورة في الآية .والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *