هل صحيح أن البنت الوحيدة ترث مع أولاد العم؟

فتوى رقم 4907 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، هل صحيح أن البنت الوحيدة ترث مع أولاد العم؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا مات شخص وترك بنت وأولاد أخ شقيق ذكور فقط لا غير. فالبنت تأخذ النصف فرضاً؛ لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) [سورة النساء، الآية:11]. والباقي يكون لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيباً بالتساوي بينهم؛ ]لعدم وجود الأب والجد، ولعدم وجود الابن، أو ابن الابن وإن نزل. ولعدم وجود إخوة (أشقاء أو لأب)للميت [ لحديث البخاريِّ ومسلمٍ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ” .

وننبِّه إلى أن بنات الأخ الشقيق لا يرثن. والله تعالى أعلم.

تنبيه: مسائل الميراث لها تفصيلات كثيرة تتعلَّق بحقوق الآخرين، فلا يمكن الاكتفاء فيها، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أُعِدَّتْ طبقًا لسؤال وَرَد، بل لا بدَّ من أن تُرفع إلى المحاكم الشرعية المختصَّة كي تنظر فيها وتحقِّق؛ فقد يكون ثمة وارث لم يطَّلع عليه السائل ولا المستفتَى، وقد تكون ثمة وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علمَ للورثة بها، ومعلوم أن هذه الوصايا والديون مقدَّمة على حقِّ الورثة في المال، فلا ينبغي تقسيم التركة دون مراجعةٍ للمحاكم الشرعية، أو للمتخصِّصين إذا لم يكن ثمة محاكم شرعية، وذلك تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *