ما حكم “تأمينات الحياة”؟
فتوى رقم 4906 السؤال: السلام عليكم، ما حكم “تأمينات الحياة”؟ وهي عبارة عن عقد بقيمة مالية محدَّدة مسبقاً، تُدفع في حال وفاة صاحب العلاقة لشخص المستفيد حسب اختيار صاحب العلاقة (عادة يكونون الورثة)، ويُشترط دفع مبلغ شهري على مدى حياة صاحب العلاقة، هل هذا حلال أم حرام؟ أفيدوني لو سمحتم، جزاكم الله خيراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالتأمين على الحياة من النوازل المعاصرة، التي اختلف في حكمه أهل العلم؛ فمنهم مَن أجازه، ومنهم مَن منعه، وقد بَحَثَتْ دُور الإفتاء والمجامع الفقهية هذه المسألة، ومن ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي أصدر قراراً رقمه: 9 (2/9) المتضمِّن ما يلي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22-28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م:قرر ما يلي: أولًا: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مُفْسِدٌ للعقد. ولذا فهو حرام شرعًا …” انتهى. والتأمين التجاري وهو المنتشر في كثير من البلاد ومنها لبنان.
وعليه: يحرم التأمين على الحياة طالما أنه تأمين تجاري. والله تعالى أعلم.