هل يحوز للمصلِّي أن يسجد على العمامة التي لَبِسَها أو مثلاً طاقية ونحوها؟

فتوى رقم 4882 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عفواً أيها الإخوة الكرام، أنا أبو مُشْرَف مَقَام التنزاني الشيرازي من دولة تنزانيا، عندي السؤال هنا، هل يحوز للمصلِّي أن يسجد على العمامة التي لَبِسَها أو مثلاً طاقية ونحوها؟ بارك الله فيكم وفي علمكم، وتقبَّل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، يقول الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “المجموع” (3/425و426): “فرع في مذاهب العلماء في السجود على كُمِّه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به، قد ذكرنا أن مذهبنا: أنه لا يَصِحُّ سجوده على شيء من ذلك، وبه قال داودُ وأحمدُ في رواية. وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ والأوزاعيُّ وإسحاقُ وأحمدُ في الرواية الأخرى: يَصِحُّ، قال صاحب التهذيب: وبه قال أكثر العلماء. واحتجَّ لهم بحديث أنسٍ رضي الله عنه، قال: (كنا نصلِّي مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في شدَّة الحرِّ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكِّن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه) رواه البخاريُّ ومسلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لقد رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في يوم مَطِيرٍ وهو يتقي الطِّين إذا سجد بكساء عليه، يجعله دون يديه) رواه ابن حنبل في مسنده. وعن الحسن، قال: “كان أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته” رواه البيهقيُّ…. وأجاب البيهقيُّ والأصحابُ عن حديث الحسن أنه محمول على أن الرجل يسجد على العمامة مع بعض الجبهة، ويدل على هذا أن العلماء مُجْمِعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض” انتهى. وقال ابن قدامةَ الحنبليُّ -رحمه الله- في كتابه” “المغني” (1/557): “ولا تجب مباشرة المصلِّي بشيء من هذه الأعضاء. قال القاضي: إذا سجد على كُور العمامة أو كُمِّه أو ذيله، فالصلاة صحيحة رواية واحدة. وهذا مذهب مالكٍ وأبي حنيفة. وممن رخَّص في السجود على الثوب في الحر والبرد: عطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي .ورخَّص في السجود على كُور العمامة: الحسنُ ومكحولٌ وعبد الرحمن بنُ يزيد . وسجد شُريح على برنسه وقال أبو الخطاب لا يجب مباشرة المصلِّي بشئ من أعضاء السجود الا الجبهة فإنها على روايتين، وقد روى الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عن السجود على كُور العمامة فقال: لا يسجد على كُورها ولكن يَحسر العمامةَ، وهذا يحتمل المنعَ وهو مذهب الشافعي” انتهى.

وعليه: فمذهب الجمهور جواز السجود على العمامة، وذهب بعضهم إلى الجواز مع الكراهة ، وذهب الشافعية ومَن وافقهم إلى المنع، فالأفضل السجود على الجبهة مكشوفة، خروجاً من خلاف مَن منعه. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *