اشتريت غرضاً من البالة فوجدت مئة دولار، ما حكمها؟

فتوى رقم 4879 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخت ذهبت إلى البالة (سوق الألبسة المستعملة) لتشتريَ بجامه أوروبية مستعملة وبينما كانت ترى بنطلون البيجامة وتتفحصه وجدت في جيبه 100$، هل تأخذها؟ أو ماذا تفعل؟ فهل مطلوب أن تقول لصاحب المحلِّ فيقتسمان المال؟ أو أنها من حقِّ البائع فقط؟ أو يُتصدَّق بها على نية صاحبة البيجامة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بما أن هذه الأخت وجدت المئة دولار (100$) في البنطال قبل شرائه، فهي لصاحب البضاعة، وعليها أن تخبره بما وجدته. وأما بالنسبة لصاحب البضاعة فهذه تُعتبر لُقَطَةً وتأخذ حكمَها، واللُّقَطَةُ إذا كانت ذات قيمة كما في السؤال (100$)، فإنها تُعرَّف مدة سنة، -إذا أمكن ذلك بالنسبة للثياب المستعملة؛ لأنه ربما جاء بتلك الألبسة من خارج البلد، فيصعب التعريف بتلك اللقطة – ثم بعد ذلك يَفعل بها الـمُلتقِط ما شاء. روى الشيخان، والترمذيُّ، وأبو داود، وابن ماجه، ومالكٌ، وأحمدُ، من حديث زيد بن خالد الجهنيِّ رضي الله عنه، واللفظ لمسلمٍ قال: “سُئل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن اللُّقَطَة الذهب أو الوَرِق؟ فقال: اعرِف وِكاءَها وعِفَاصَها – أي: اعرِف خيطَها الذي يُربط به وعاؤها، كما تعرف وعاءها وحِرْزَها الذي وُضعت فيه-، ثم عَرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستَنْفِقْها، ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه“.

وعليه: فالواجب أن يُعرِّف هذه اللُّقطة (100$) التي التقطها إلى أن تنقضيَ سنة كاملة إن أمكن ذلك، ثم بعد ذلك يفعل بـــها ما يشاء- يأخذها أو يتصدَّق بها على نية صاحبها-، كما ورد في الحديث الشريف الذي تقدَّم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *