ما حكم اللُّقطة؟ وكم تُعرَّف؟
فتوى رقم 4873 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجدت مبلغاً من المال على الطريق (مئة دولار)، أخبرت أصحاب المحالِّ القريبين بأني وجدت مبلغاً يحدِّد صاحبه القيمة إن كانت هي يأخذها، أرجو منكم بيان حكمها؟ من حيث مدة الاحتفاظ بها ان لم يوجد صاحبها، وهل تُعتبر قيمتها من اللُّقَطة؟ وشكراً لك.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فهذه تعتبر لُقَطَةً وتأخذ حكمَها، واللُّقَطَةُ إذا كانت ذات قيمة كما في السؤال، فإنها تُعرَّف مدة سنة، ثم بعد ذلك يَفعل بها الـمُلتقِط ما شاء. روى الشيخان، والترمذيُّ، وأبو داود، وابن ماجه، ومالكٌ، وأحمدُ، من حديث زيد بن خالد الجهنيِّ رضي الله عنه، واللفظ لمسلمٍ قال: «سُئل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن اللُّقَطَة الذهب أو الوَرِق؟ فقال: اعرِف وِكاءَها وعِفَاصَها -أي: اعرِف خيطَها الذي يُربط به وعاؤها، كما تعرف وعاءها وحِرْزَها الذي وُضعت فيه-، ثم عَرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستَنْفِقْها، ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه». ثم إن على مَن التقط لُقَطَةً أن لا يذكر جنسها أو نوعها، بل يكفي في أيامنا أن يخبرَ الـمَتاجر القريبةَ من المكان الذي وجد فيه المال، أو أن يلصق ورقة تتضمن ذكرَ أنه وجد مبلغاً من المال، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو مجموعات الوتسآب.
وعليه: فالواجب أن تُعرِّف هذه اللُّقطة (100$) التي التقطتها إلى أن تنقضيَ سنة كاملة، ثم بعد ذلك تفعل بـــ 100$ ما تشاء- تأخذها أو تتصدَّق بها على نية صاحبها-، كما ورد في الحديث الشريف الذي تقدَّم. والله تعالى أعلم.