هل يجوز أخذ المال الناتج عن التأمين على الحياة؟

فتوى رقم 4859 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أموال التأمين على الحياة تمَّ سحبها عند وفاة الشخص المعنيِّ وصرفُها، وهي أموال ربا يجب إعادة دفعها. فكيف يتمُّ دفعها؟ إذا كان مبلغ التأمين ١٠٠٠ دولار سنة ٢٠٢٢، سُحب ٥٠٠ $ على سعر صرف ٣٠ ألف ليرة، وقدره ١٥ مليون، و٥٠٠$ سُحبوا بالدولار وصُرفوا في ذلك الوقت أيضاً على سعر الصرف، كيف يتمُّ دفعها الآن سنة ٢٠٢٤ على سعر صرف ٩٠ ألف أم كيف؟ وأين يتمُّ دفعها؛ لأن أموال التأمين تعتبر رباً ويجب دفعها في المصاريف الصحية العامة، ولكن بسبب الأوضاع: هل يمكن إعطاؤها لمحتاج للمال من دون احتساب الأجر؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإنَّ التأمين بأنواعه كلِّها مسألة خلافية بين أهل العلم المعتبرين، فمنهم من أجازه، -كالعلَّامة الفقيه مصطفى الزرقا، والعلَّامة علي الخفيف الأزهري، والإمام محمد أبو زهرة، والدكتور نصر فريد أبو زيد رحمهم الله تعالى-، ومنهم مَن حرَّم -وهم الأكثر من أهل العلم- التأمين التجاري، وهو الأكثر انتشاراً في العالم، بخلاف التأمين التعاوني أو التكافلي فهو موجود في بعض دول العالم الإسلامي.

وأما بالنسبة للمال الناتج عن التأمين على معونة أسرة المستأمن بعد موته، وهو الذي يسمُّونه خطأً تأمينًا على الحياة، فهذا المال حرام على قول أكثر أهل العلم القائلين بأن التأمين التجاري حرام؛ فهل هو حرام على الورثة أيضاً أم لا ؟ يقول العلَّامة محمد عليش المالكيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه” مِنَح الجليل شرح مختصر خليل “( 2 / 416 ): “واختُلف في المال المكتسب من حرام، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه : فهل يَحِلُّ للوارث؟ وهو المعتمد، أم لا؟ وأما عين الحرام المعلوم مستحقه، كالمسروق والمغصوب: فلا يَحِلُّ له”. انتهى.
وعليه: فلا حرجَ في أخذ هذا المال بالنسبة للورثة على قول المالكية، أو على قول مَن أباح التأمين. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *