حكم البقاء مع الزوج الذي يفعل المعاصي؟
فتوى رقم 4858 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحدى الأخوات متزوجة منذ أربع سنوات من رجل يتعاطى الكحول والحشيش، تقول: إنه تعاطى الحشيش ليلة زفافهما وباشرها بدون أي شيء مسبق كالوضوء أو الصلاة على نية التوفيق، وبدون بسملة، وأنه يشتم الله بشكل مستمر، وتارك للصلاة، ولا يزال يشرب الكحول إلى الآن ويبقى بدون اغتسال من حدث الجنابة، وتقول أيضاً: إنه يشرب الخمر قبل العلاقة أحياناً ويباشرها رغم رفضها لهذا الأمر، كذلك فإنَّ الأخت أنجبت ولداً منه. سؤالها هو: هل نكاحهما في حكم الزنا؟ علماً أنها تصلِّي جميع صلواتها، وهل يجوز لها البقاء معه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان الوصف على ما ذُكر في السؤال، فقد تأخَّرت الزوجة كثيراً في السؤال عن حكم الاستمرار في العيش مع هذا الزوج! وأما موضوع شتم الله تعالى -والعياذ بالله -من قِبل الزوج، فهذا يُعتبر من الكفر، ولا بدَّ من تنبيهه إلى خطورة تلفُّظه بشتم الله -والعياذ بالله-، وأن ذلك يوقعه في الرِّدَّة، طالما أنه يعقل ما يقول ولو كان في حالة غضب، وأن الله تعالى حذّر المؤمن من ذلك بقوله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَاْفِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاْلُهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَة) [سورة البقرة الآية: 217]. فالواجب عليه أن ينطقَ بالشهادتين، وأن يتبرَّأَ مما قال، وأن يعزمَ على أن لا يعود إلى ذلك. وأما بالنسبة لعقد الزواج فالرِّدَّة تؤثِّر على عقد الزواج، فإنْ تلفَّظ بالكفر وهو يعقل ما يقول وتعمَّد ذلك، فيصير عقد الزواج متوقِّفًا، ولا يَحِلُّ للزوجة أن تقربَه، فإن عاد إلى الإسلام- بأن ينطق بالشهادتين- قبل مضيّ مدة العدّة وانتهائها، عاد عقد الزواج، وإلا بأنْ بقي على ردّته وكفره حتى انقضت العدة انفسخ عقد الزواج، ولا تَحِلُّ له الزوجة حتى يرجع إلى الإسلام ويجريَ عقد زواجٍ جديد بحضور الوليِّ والشهود.
وننبِّه تلك الزوجة إلى مسألة، وهي أن الزوج ربما كان ينطق الشهادتين بعد ردته، فننصح تلك الزوجة بأن تنصحَ زوجها بحكمة، وتبيِّن له خطورة ما يصدر منه حالة الغضب، وما يترتب عليه، فإن لم يستجب لها فلتطلب تدخُّل أحد من أهله أو أقاربه لينصحوه لخطورة حاله من الشتم لله، وتعاطي المخدرات وشرب الخمر وغيرها من المنكرات، فإن لم يستجب بعد النُّصح والتوجيه ولم يَعُدْ إلى الإسلام، فلتذهب –حينئذ- إلى المحكمة الشرعية السُّنِّية، ولترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليبتَّ بفسخ عقد الزواج. والله تعالى أعلم.